كتاب الحياة |
اللاّويّين |
الفصل 13 |
---|
عرض شاقولي للأيات
إظهار التشكيل
داء البرص والأمراض الجلدية
13 وقال الرب لموسى وهرون:
1 وقال الرب لموسى وهرون:
2«إذا أصيب جلد إنسان بورم أو قوباء أو لمعة، يمكن أن تتحول في جلده إلى داء البرص، فليؤخذ إلى هرون أو إلى أحد أبنائه الكهنة ليعاينه.
3فإن وجد الكاهن أن الشعر في موضع الداء قد ابيض، وأن مكمن الداء غائر عن سطح الجلد المحيط به، فالداء يكون ضربة البرص. فيعلن الكاهن أنه مصاب بمرض البرص النجس.
4وإن لم تكن البقعة البيضاء غائرة عن سطح الجلد، ولم يكن الشعر الموجود فيها قد ابيض، يحجز الكاهن المريض سبعة أيام،
5ثم يفحصه بعد ذلك، فإن وجد أن البقعة لم تتسع وتمتد، يحجزه الكاهن سبعة أيام أخرى،
6ويعاينه في اليوم السابع ثانية. فإذا وجد أن الضربة داكنة اللون والبقعة لم تتسع وتمتد، يحكم بسلامته. إنها قوباء. وعليه فقط أن يغسل ثيابه فيعتبر طاهرا.
7لكن إن امتدت البقعة في الجلد بعد معاينة الكاهن له لتطهيره، يعرض على الكاهن مرة أخرى،
8فإن وجد الكاهن بعد فحصه أن البقعة قد امتدت واتسعت، يعلن الكاهن نجاسته لإصابته بمرض البرص.
تشخيص داء البرص
9إذا كان إنسان مصابا بداء البرص تعرضونه على الكاهن،
10فإن وجد الكاهن بعد فحصه أن في الجلد ورما أبيض، ابيض فيه الشعر وبدت فيه قرحة،
11فيكون هذا مرض برص مزمن أصاب جلده. ويعلن الكاهن لذلك نجاسته، ولا يحجزه لثبوت الداء فيه.
12لكن إن كان البرص قد انتشر في جلد البدن كله، وغطى المصاب من رأسه إلى قدميه،
13يعيد الكاهن فحصه. فإذا وجد أن البرص غطى الجسم كله يعلن طهارته، لأن جلده كله قد استحال إلى اللون الأبيض.
14لكن حين يرى فيه قرحة، يحكم بنجاسة المريض،
15ثم يعيد فحصه. فإذا وجد القرحة في الجلد المصاب، يعلن نجاسة المريض، لأن القرحة نجسة، وهي علامة البرص.
16ثم إن عاد لون القرحة وابيض يعرض نفسه على الكاهن،
17فإن فحصها الكاهن ووجد أن البقعة قد تحولت إلى بيضاء، يعلن طهارة المصاب. إنه طاهر.
القروح
18إن كان في جلد إنسان دمل تم شفاؤه،
19ثم تخلف عنه ورم أبيض أو بقعة لامعة بيضاء ضاربة إلى الحمرة، فليعرض على الكاهن
20فإن وجد الكاهن أن موضع الداء غائر عن سطح باقي الجلد، وقد ابيض الشعر فيه، يعلن نجاسته، لأنه داء برص أفرخ في الدمل.
21ولكن إن عاينه الكاهن فوجد أن موضع الداء خال من الشعر الأبيض، وأنه يستوي مع سطح باقي الجلد، وأن لونه داكن، يحجز المصاب سبعة أيام.
22فإن امتد واتسع في الجلد يحكم الكاهن بنجاسته، لأنه مصاب بالداء.
23ولكن إن بقيت البقعة اللامعة كما هي، ولم تتسع وتمتد، تكون مجرد أثر للدمل، فيعلن طهارة المصاب.
الحروق
24إن احترق جلد إنسان فابيض موضع الحرق، أو صار أبيض ضاربا إلى الحمرة،
25وفحص الكاهن البقعة اللامعة فوجد أن شعرها قد ابيض، وبدت غائرة عن سطح باقي الجلد، يكون ذلك برصا أفرخ في موضع الحرق، فيحكم بنجاسته.
26ولكن إن فحصها الكاهن ولم يجد في البقعة شعرا أبيض، وأنها تستوي مع سطح باقي الجلد، وأن لونها داكن يحجزه أسبوعا،
27ثم يعيد فحصه في اليوم السابع. فإن وجد أنها امتدت في الجلد، يعلن نجاسته لأنه مصاب بالبرص
28لكن إن بقيت البقعة اللامعة على حالها ولم تمتد في الجلد، واكمد لونها، فهي مجرد أثر الحرق وليست برصا، ويعلن الكاهن طهارة المصاب.
29إذا أصيب رجل أو امرأة بقرحة في الرأس أو في الذقن،
30وعاين الكاهن الإصابة فوجدها غائرة عن سطح باقي الجلد، وفيها شعر أشقر دقيق، يحكم بنجاسة المصاب لأنها قرع، برص الرأس أو الذقن
31لكن إذا وجد الكاهن بعد فحصه إصابة القرع أنها ليست غائرة عن سطح باقي الجلد، وأنها خالية من الشعر الأسود، يحجز الكاهن المصاب بالقرع سبعة أيام،
32ثم يعيد الفحص في اليوم السابع. فإن وجد أنها لم تمتد وأنها خالية من الشعر الأشقر وأنها تستوي مع سطح باقي الجلد،
33يحلق المصاب شعره باستثناء شعر البقعة المصابة. ويحجزه الكاهن سبعة أيام أخرى
34فإن وجد الكاهن في اليوم السابع أن الإصابة لم تمتد في جلد المريض، وأنها تستوي مع سطح باقي الجلد، يحكم بطهارته. وعليه فقط أن يغسل ثيابه فيكون طاهرا.
35لكن إن امتد القرع في الجلد بعد عرضه على الكاهن والحكم بطهارته،
36يفحصه الكاهن ثانية. فإن رأى أن الإصابة قد امتدت في الجلد، لا يحتاج الكاهن أن يبحث عن شعر أشقر، لأن المصاب مريض بداء البرص.
37لكن إن وجد الكاهن أن الإصابة توقفت ولم تمتد، وقد نبت فيها شعر أسود، فتلك علامة شفائه. ويحكم بطهارته.
لمع البهق
38وإن ظهرت في جلد رجل أو امرأة بقع لامعة بيضاء،
39وفحصها الكاهن، وإذا بها كامدة اللون بيضاء، يكون ذلك بهق قد انتشر في الجلد، والمصاب يكون طاهرا.
الصلع
40وإذا سقط شعر إنسان فهو أقرع، ويكون طاهرا.
41وإن سقط الشعر من مقدمة رأسه فهو أصلع، ويكون طاهرا.
42ولكن إن ظهر في القرعة أو الصلعة قرحة بيضاء ضاربة إلى الحمرة، يكون هذا برص قد أفرخ في قرعته أو صلعته،
43فيفحصه الكاهن. فإذا وجد أن الورم في قرعته أو صلعته أبيض ضارب إلى الحمرة، مماثل للبرص في جلد البدن،
44يكون آنئذ أبرص نجسا مصابا برأسه، ويحكم الكاهن بنجاسته.
45وعلى المصاب بداء البرص أن يشق ثيابه ويكشف رأسه ويغطي شاربيه، وينادي: «نجس! نجس!».
46ويظل طول فترة مرضه نجسا يقيم وحده خارج المخيم معزولا.
البرص في الثياب
47وإذا بدا داء البرص المعدي، في ثوب صوف أو كتان
48أو في قطعة قماش منسوجة أو محيكة من صوف أو كتان، أو في جلد، أو في كل مصنوع من جلد،
49وكانت إصابة الثوب أو الجلد أو قطعة القماش المنسوجة أو المحيكة، أو في شيء مصنوع من جلد، ضاربة إلى الحمرة أو الخضرة، فإنها إصابة برص تعرض على الكاهن.
50فيفحص الإصابة ويحجز الشيء المصاب سبعة أيام،
51ثم يفحصها في اليوم السابع. فإن وجدها قد امتدت في الثوب أو قطعة القماش، أو في الجلد أو في كل ما يصنع من جلد، ويستخدم في عمل ما، فإن الإصابة تكون برصا معديا وتكون نجسة.
52فيحرق الكاهن بالنار الثوب أو قطعة قماش الصوف أو الكتان أو متاع الجلد المصاب، لأنه داء معد.
53لكن إن وجد الكاهن أن الإصابة لم تمتد في الثوب أو في قطعة القماش المنسوجة أو المحيكة أو في متاع الجلد،
54يأمر بغسل الشيء ويحجزه سبعة أيام أخرى.
55فإن رأى الكاهن أن لون البقعة في الشيء المصاب لم يتغير، ولا اتسعت البقعة فيه، يأمر بحرقه فهو نجس لأنه انتشر في ظاهر المتاع وفي باطنه.
56ولكن إن وجد الكاهن، بعد فحص الشيء المصاب، أن البقعة قد كمد لونها بعد غسلها، فلينتزعها من الثوب أو الجلد أو قطعة القماش المنسوجة أو المحيكة.
57ثم إن عادت البقعة فظهرت ثانية في الثوب أو في القماش المنسوج أو المحيك أو متاع الجلد، تكون الإصابة معدية. ويجب إحراق الشيء المصاب بالنار.
58وأما الثوب أو بطانته المنسوجة أو المحيكة، أو متاع الجلد الذي يتم غسله وتزول منه البقعة، فيغسل ثانية ويطهر.
59هذه هي نصوص التعليمات المتعلقة بإصابة البرص في الصوف أو الكتان في البطانة المنسوجة أو المحيكة، أو في كل متاع جلدي، وبمقتضاها تحكمون على طهارتها أو نجاستها».