في معاملة العبيد
خر 21-1: |
وقالَ الرّبُّ لموسى: ((هذِهِ الأحكامُ تُعلِنُها إلى الشَّعبِ: |
خر 21-2: |
إذا اَقْتَنَيتَ عبدًا عِبرانيُا، فليَدخلْ في خدمَتِكَ سِتَ سنينَ، وفي السَّابِعَةِ يخرُج حُرُا بِلا ثمَنٍ. |
خر 21-3: |
وإنْ دخلَ وحدَهُ فليَخرُج وحدَهُ، وإنْ كانَ مُتَزَوِّجا بِاَمرَأةٍ فلتَخرُج اَمْرَأتُهُ معَهُ. |
خر 21-4: |
وإنْ زَوَّجهُ سيّدُهُ باَمرَأةٍ فوَلَدَت لَه بَنينَ وبَناتٍ، فالمَرأةُ وأولادُها يكونونَ لِسيّدِهِ وهوَ يخرُج وحدَه. |
خر 21-5: |
وإنْ قالَ العبدُ: أُحبُّ سَيِّدي واَمْرَأتي وأولادي ولا أُريدُ أنْ أخرُج حُرُا))، |
خر 21-6: |
يُقَدِّمُهُ سيِّدُهُ إلى اللهِ في معبَدِهِ، فيقودُهُ إلى البابِ أو قائِمَتِهِ ويَثقُبُ أُذُنَهُ بالمِثقَبِ فيخدِمُهُ إلى الأبدِ. |
خر 21-7: |
وإنْ باعَ رجلٌ اَبنَتَهُ جارِيَةً، فلا تخرُج مِنَ الخدمَةِ خروج العبيدِ. |
خر 21-8: |
وإنْ كَرِهَها سيّدُها الذي خطَبهَا لِنفْسِهِ فلْيَقبَلْ بِبَيعِها مِمنِ اَشْتَراها لا مِنْ غريبٍ لأنَّهُ غدَرَ بِها. |
خر 21-9: |
وإنْ أعطاها خطيبَةً لاَبْنِهِ فليُعَامِلْهَا كاَبنَتِهِ. |
خر 21-10: |
وإنْ تزَوَّج باَمْرَأةٍ أُخرى، فلا يُنقِصْ طَعامَها وكِسْوتَها ومُعاشَرَتها. |
خر 21-11: |
فإنْ أخلَ معَها بِواحدةٍ مِنْ هذِهِ الثَّلاثِ تخرُج مِنْ عِندِهِ حُرَّةً بِلا ثَمنٍ.
|
في القتل والضرب |
خر 21-12: |
((مَنْ ضرَبَ إنسانًا فماتَ، فليُقْتَلْ قَتلاً.
|
خر 21-13: |
فإنْ قتَلَهُ عَن غيرِ عَمْدٍ، وإنَّما اللهُ أوقَعَهُ في يَدِهِ، فسأُعَيِّنُ لَه مَوضِعًا يهرُبُ إليهِ.
|
خر 21-14: |
وإذا غدَرَ أحدٌ بِآخرَ وقتَلَهُ عَمْدًا، فَمِنْ عِندِ مذبَحي إذا هرَبَ إليهِ يُؤخذُ لِيُقتَلَ.
|
خر 21-15: |
مَنْ ضرَبَ أباهُ أو أُمَّهُ، فَليُقتلْ قَتلاً.
|
خر 21-16: |
مَنْ خطَفَ أحدًا فباعَهُ أو وُجدَ في يَدِهِ، فَليُقتَلْ قَتلاً.
|
خر 21-17: |
مَنْ لعَنَ أباهُ أو أُمَّهُ، فليُقتَلْ قَتلاً.
|
خر 21-18: |
إذا تَشاجرَ رَجلانِ، فضَربَ أحدُهُمَا الآخرَ بِحجرٍ أو لَكْمَةٍ فلم يمُتْ بل لزِمَ الفِراشَ، |
خر 21-19: |
فإنْ قامَ يومًا ومشى خارجا على عُكَّازِهِ، فلا يُعاقَبُ الضَّارِبُ، وإنَّما يُعَوِّضُهُ بدلَ عُطْلَتِهِ عَنِ العمَلِ ويُنفِقُ على عِلاجهِ. |
خر 21-20: |
إنْ ضرَبَ أحدٌ عبدَهُ أو جاريَتَهُ بقضيبٍ فماتَ تحتَ يَدِهِ، يُنْتقَمُ مِنهُ.
|
خر 21-21: |
وإنْ عاشَ يومًا أو يومَينِ فلا يُنتَقمُ مِنهُ، لأنَّ العبدَ مالُهُ. |
خر 21-22: |
إذا وقَعَ خصامٌ وصدَمَ أحدُهُم اَمرَأةً حُبلى فسَقطَ الجنينُ مِنْ دونِ ضرَرٍ آخرَ، فليَدفَعِ الصَّادِمُ الغرامَةَ التي يَفرِضُها علَيهِ زَوج المَرأةِ بِمُوافَقةِ القُضاةِ. |
خر 21-23: |
وإنْ وقعَ ضرَرٌ على المَرأةِ فنفْسٌ بِنفْسٍ، |
خر 21-24: |
وعينٌ بِعينٍ، وسِنًّ بسِنٍّ ، ويَدٌ بِيدٍ، ورِجلٌ برِجلٍ، |
خر 21-25: |
وحَرْقٌ بحَرْقٍ، وجرْحٌ بجرْحِ، ورَضًّ بِرَضٍّ. |
خر 21-26: |
وإنْ ضرَبَ أحدٌ عينَ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فأتلَفَها، فلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ عينِهِ. |
خر 21-27: |
وإنْ أسقَطَ سِنَّ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فَلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ سِنِّه. |
خر 21-28: |
وإنْ نطَحَ ثَورٌ رَجلاً أوِ اَمرأةً فماتَ، فليُرجمِ الثَّورُ ولا يُؤكَلْ لَحمُهُ، وصاحبُ الثَّورِ بَريءٌ. |
خر 21-29: |
فإنْ كان ثَورًا نَطَّاحًا مِنْ قَبلُ وأُنذِرَ صاحبُهُ فما ضَبطَهُ فقَتلَ رَجلاً أوِ اَمْرأةً، فليُرجمِ الثَّورُ ويُقتَلْ صاحبُهُ. |
خر 21-30: |
وإنْ فُرِضَت علَيهِ دِيَةٌ فِداءَ حياتِهِ فليدفَعْ جميعَ ما يُفرَضُ علَيهِ. |
خر 21-31: |
وإنْ نَطحَ الثَّورُ صبيُا أو صبيَّةً، فبِحَسَبِ هذا الحُكْمِ يُعامَلُ. |
خر 21-32: |
وإنْ نطَحَ عبدًا أو جاريةً، فليَدفَعْ إلى سيّدِهِ ثَلاثينَ مِثقالاً مِنَ الفِضَّةِ، والثَّورُ يُرجمُ. |
خر 21-33: |
وإنْ فتَحَ أحدٌ بِئرًا، أو حفَرَ واحدةً وترَكَها مفتوحَةَ الغِطَاءِ فوقَعَ فيها ثَورٌ أو حمارٌ، |
خر 21-34: |
فليَدفَعْ صاحبُ البِئرِ ثمَنَ الثَّورِ أوِ الحمارِ إلى صاحبِهِ، والحيوانُ المَيْتُ يكونُ لهُ. |
خر 21-35: |
وإنْ تَناطحَ ثَورانِ فقَتلَ أحدُهُما الآخرَ، فليَبِعْ صاحباهُما الثَّورَ الحَيَ ويَقتَسِما ثمَنَهُ. وكذلِكَ الثَّورُ المَيْتُ يَقتَسِمانِهِ. |
خر 21-36: |
فإنْ كانَ معروفًا أنَّهُ ثَورٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبلُ وما ضَبَطَهُ صاحبُهُ، فليُعَوِّضْهُ ثَورًا بَدلَ ثَورِهِ، والثَّورُ المَيْتُ يكونُ لهُ.
|
في السرقة |
خر 21-37: |
إذا سرَقَ أحدٌ ثَورًا أو خروفًا فذَبحَهُ أو باعَهُ، فليُعَوِّضْ بدَلَ الثَّورِ خمسَةً وبَدلَ الخروفِ أربَعةً
|