ميراث النساء المتزوجات
عد 36-1: |
وتقَدَّمَ مشايخ عَشيرةِ بَني جلعادَ بنِ ماكيرِ بنِ منَسَّى، مِنْ عشائرِ بَني يوسُفَ، فتكلَّموا أمامَ موسى والرُّؤساءِ مِنْ مشايخ بَني إِسرائيلَ، |
عد 36-2: |
وقالوا: ((أمرَ الرّبُّ سيِّدَنا موسى أنْ يُعطيَ الأرضَ ميراثًا بالقُرعةِ لبَني إِسرائيلَ، كما أمرَهُ أنْ يُعطيَ ميراثَ صَلُفْحادَ أخينا لبَناتِهِ. |
عد 36-3: |
وهُنَّ سيَصِرْنَ زَوجاتٍ لأحدِ أسباطِ بَني إِسرائيلَ، فيسقُط ميراثُهُنَّ مِنْ ميراثِ آبائِنا ويُزادُ على ميراثِ السِّبْطِ الذي يتزَوَّجنَ منهُ، وبذلكَ ينقُصُ ميراثُ آبائِنا. |
عد 36-4: |
وإذا حانَت سنَةُ اليوبيلِ لبَني إِسرائيلَ، حينَ تُستَرَدُّ جميعُ الأملاكِ المُباعةِ إلى مالِكيها الأصليِّينَ، يُزادُ ميراثُ بناتِ صَلُفْحادَ على ميراثِ السِّبْطِ الذي يتزَوَّجنَ منهُ ويسقُطُ ميراثُهُنَّ مِنْ ميراثِ سِبْطِ آبائِنا)). |
عد 36-5: |
فقالَ موسى لبَني إِسرائيلَ ما أمرَهُ الرّبُّ بهِ: ((بالصَّوابِ تكلَّمَ سِبْطُ بَني يوسُفَ. |
عد 36-6: |
هذا ما أمرَ الرّبُّ بهِ في شأْنِ بناتِ صَلُفْحادَ: يتزَوَّجنَ بِمَن يطيبُ لَهُنَّ، لكِنْ يجبْ أنْ يكونَ مِنْ عَشيرةِ سِبْطِ أبيهِنَّ، |
عد 36-7: |
حتى لا يتَحوَّلَ ميراثُ بَني إِسرائيلَ مِنْ سِبْطٍ إلى سِبْطٍ، بل يُحافِظُ كُلُّ سِبْطٍ مِنْ أسباطِ بَني إِسرائيلَ على ميراثِ سِبطِ آبائِهِ. |
عد 36-8: |
وكُلُّ بنْتٍ ترِثُ ميراثًا مِنْ أسباطِ بَني إِسرائيلَ، فلتكُنْ زوجةً لواحدٍ مِنْ عَشيرةِ سِبْطِ آبائِها، ليرِثَ كُلُّ واحدٍ مِنْ بَني إِسرائيلَ ميراثَ آبائِهِ، |
عد 36-9: |
ولا يتَحَوَّلُ ميراثٌ مِنْ سِبْطٍ إلى سِبْطٍ آخرَ، بل يُحافِظُ كُلُّ سِبْطٍ مِنْ بَني إِسرائيلَ على ميراثِهِ)). |
عد 36-10: |
ففعَلَت بَناتُ صَلُفْحادَ كما أمرَ الرّبُّ موسى، |
عد 36-11: |
فصارَتْ مَحْلَةُ وتِرْصَةُ وحَجلَةُ ومِلْكَةُ وتوعَةُ بَناتُ صَلُفْحادَ زَوجاتٍ لبَني أعمامِهِنَّ
|
عد 36-12: |
مِنْ سِبْطِ بَني منَسَّى بنِ يوسُفَ، فبقيَ ميراثُهُنَّ في سِبْطِ أبيهِنَّ. |
عد 36-13: |
تلكَ هي الوَصايا والأحكامُ التي أمرَ الرّبُّ بها بَني إِسرائيلَ على لِسانِ موسى، في سَهلِ موآبَ عَبرَ الأُردُنِّ عندَ أريحا.
|