أَحكام العبيد
خر 21-1: |
وهذه هي الأَحْكامُ الَّتي تَجعَلُها أَمامَهم:
|
خر 21-2: |
إِذا آشتَرَيتَ عَبداً عِبرانِيّاً، فلْيَخدِمْ سِتَّ سِنين، وفي السَّابِعَةِ يَنصَرِفُ حُرّاً مَجَّاناً. |
خر 21-3: |
إِن جاءَ وَحدَه فلْيَنْصرِفْ وَحدَه، وأَن كانَ زَوجَ اَمرَأَةٍ فلْتَنصَرِفِ اَمرَأَتُه معَه. |
خر 21-4: |
وإِن زَوَّجَه سَيِّدُه بآمرَأَةٍ فَولَدَت لَه بَنينَ وبَنات، فالمَرأَةُ وأَولادُها يَكونونَ لِسَيِّدِها، وهو يَنصَرِفُ وَحدَه. |
خر 21-5: |
وإِن قالَ العَبدُ: (( قد أَحبَبتُ سَيِّدي وآمرَأَتي وبَنِيَّ فلا أَنصَرِفُ حُرّاً، |
خر 21-6: |
يُقَدِّمُه سَيِّدُه إِلى الله، وُيقدِّمُه إِلى البابِ أَو دَعامَتِه، وَيثقُبُ سَيِّدُه أُذُنَه بِالمِثقَب، فيَخدِمُه لِلأَبد. |
خر 21-7: |
وإِن باعَ رَجُلٌ اَبنَتَه أَمَةً، فلا تَنصَرِفِ آنصِرافَ العَبيد. |
خر 21-8: |
وإِن لم تُعجِبْ سَيِّدَها الَّذي أَخَذَها لِنَفْسِه، فلْيَدَعْها تُفتَدى، ولَيسَ لَه أَن يَبيعَها لِقَومٍ غُرَباءَ، لأَنَّه قد غَدَرَ بِها. |
خر 21-9: |
وإِن أَخَذَها لآبِنه، فبحَسَبِ حُكمِ البَناتِ يُعامِلُها. |
خر 21-10: |
وإِن تَزَوَّجَ بِأُخْرى، فلا يَنقُصْها مِن طَعامِها وكِسْوَتِها وحَقِّ مُساكَنَتِها. |
خر 21-11: |
فإِن لم يَصنَعْ معَها هذه الثَّلاث، تَنصَرِفُ مَجَّاناً بِلا ثَمَن.
|
القَتْل |
خر 21-12: |
مَن ضَرَبَ إِنْساناً فاتَ، فليُقتَلْ قَتْلاً. |
خر 21-13: |
فإِن لم يَتَرَصَّدْه، بل أَوقَعَه اللهُ في يَدِه، فسأُحَدِّدُ لَكَ مَكانَاً يَهرُبُ إِليه. |
خر 21-14: |
وإِذا جارَ رَجُلٌ على قَريبِه فقَتَلَه مَكراً، فمِن عِندِ مَذبَحي تأخُذُه لِيُقتَل.
|
خر 21-15: |
ومَن ضَرَبَ أَباه أَو أُمَّه، فلْيُقتَلْ قَتلاً. |
خر 21-16: |
ومَن خَطِفَ رَجُلاً فباعَه وُوجِدَ في يَدِه، فلْيُقتَلْ قَتلاً. |
خر 21-17: |
ومَن لَعَنَ أَباه أَو أُمَّه، فلْيُقتَلْ قَتلاً.
|
ضَرَبات وجروح |
خر 21-18: |
وإِذا تَخاصَمَ رَجُلانِ فضَرَبَ أَحَدُهُما الآخَرَ بِحَجَرٍ أَو لَكْمَة، فلَم يَمُتْ بل لَزِمَ الفِراش، |
خر 21-19: |
فإِن قامَ ومشى خارِجاً على عُكَّازِه، كانَ الضَّارِبُ بَراءً. غَيرَ أَنَّه يُعطيه تَعْويضَ تَعَطُّلِه ويُنفِق على عِلاجه.
|
خر 21-20: |
وإِن ضَرَبَ رَجُلٌ عَبدَه أُو أَمَتَه بِقَضيبٍ فماتَ تَحتَ يَدِه، يُنتَقَمُ مِنه انتِقاماً. |
خر 21-21: |
وأَمَّا إِن بَقِيَ على قَيدِ الحَياةِ يَوماً أَو يَومَين، فلا يُنتَقَمُ مِنه لأَنَّه مالُه.
|
خر 21-22: |
وإذا تخاصَمَ أُناسٌ فَصَدَموا آمرَأَةً حامِلاً فسَقَطَ الجَنينُ ولم يَتَأَتَّ ضَرَر، فلْيَدفَعِ الصَّادِمُ غَرامةً كَما يَعْرِضُ علَيه زَوجُ المرأة، وُيؤَدِّيها عن يَدِ القُضاة. |
خر 21-23: |
وإِن تأَتَّى ضَرَر، تَدفَعُ نَفْساً بِنَفْس، |
خر 21-24: |
وعَيناً بِعَين وسِنّاً بِسِنّ وَيداً بِيَد ورِجْلاً بِرِجْل، |
خر 21-25: |
وحَرْقاً بِحَرْق وجُرْحاً بِجُرْح ورَضَّاً بِرَضَّ.
|
خر 21-26: |
وإِن ضَرَبَ رَجُلٌ عَينَ عَبدِه أَو أَمَتِه فأَتلَفَها، فليُطلِقْه حُرا بَدَلَ عَينِه. |
خر 21-27: |
وإِن أَسقَطَ سِنَّ عَبدِه أَو أَمَتِه، فليُطْلِقْه حُرّاً بَدَلَ سِنِّه.
|
خر 21-28: |
وإِن نَطَحَ ثَورٌ رَجُلاً أَوِ آمرَأَةً فماتَ، فلْيُرجَمِ الثَّورُ ولا يُؤكَلْ مِن لَحمِه، وصاحِبُ الثَّورِ بَراء. |
خر 21-29: |
فإِن كانَ ثَوراً نَطَّاحاً في الأَمْسِ وأَوَّلِ أَمْس، فأُنذِرَ صاحِبُه ولَم يُراقِبْه، وقَتَلَ رَجُلاً أَوِ آمرَأَةً، فلْيُرجَمِ الثَّورُ وصاحِبُه أَيضاً يُقتَل. |
خر 21-30: |
وإِن فُرِضَت علَيه دِيَة، فلْيُعْطِ فِداءَ نَفسِه كُلَّ ما فُرِضَ علَيه. |
خر 21-31: |
وإِن نَطَحَ صَبِيّاً أَو بِنتاً، فبِحَسَبِ هَذا الحُكمِ يُعامَل. |
خر 21-32: |
وإِن نَطَحَ الثَّورُ عَبداً أَو أَمَةً، فلْيُؤَدَّ إِلى سَيِّدِه ثَلاثونَ مِثْقالاً مِنَ الفِضَّة، والثَّورُ يُرجَم.
|
خر 21-33: |
وإِن كَشَفَ إِنْسانٌ بِئْراً أَو حَفَرَ بِئْراً ولم يُغَطِّها، فسَقَطَ فيها ثَورٌ أَو حِمار، |
خر 21-34: |
فلْيَدْفَعْ ثَمَنَه صاحِبُ البِئْر ويُؤَدِّه إِلى صاحِبِه، والمَيتُ يَكونُ لَه. |
خر 21-35: |
وإِن نَطَحَ ثَورُ رَجُلٍ ثَورَ قَريبِه فمات، فلْيَبيعا الثَّورَ الحَيَّ وَيقتَسِما ثَمَنَه، وكذلك المَيتُ يَقتَسِمانِه. |
خر 21-36: |
أو إِن عُلِمَ أَنَّه ثَورٌ نَطَّاحٌ في الأَمْسِ وأَوَّلِ أَمْسِ ولم يُراقِبْه صاحِبُه، فليُعوِّضْه ثَوراً بَدَلَ ثَورِه، والمَيتُ يَكونُ لَه.
|
سرقة حيوانات |
خر 21-37: |
إِذا سَرَقَ رَجُلٌ ثَوراً أَو شاةً فذَبَحَه أَو باعَه، فليُعَوِّضْ بَدَلَ الثَّورِ خَمسَةً مِنَ القَطيع وبَدَلَ الشَّاةِ أَربَعَةً مِنَ الخِراف.
|