شريعة تطهير المرأة بعد الولادة
لا 12-1: |
وقال الرب لموسى: |
لا 12-2: |
«أوص بني إسرائيل: إذا حملت امرأة وولدت ذكرا، تظل الأم في حالة نجاسة سبعة أيام، كما في أيام فترة الحيض. |
لا 12-3: |
وفي اليوم الثامن يجرى ختان الطفل. |
لا 12-4: |
وعلى المرأة أن تبقى ثلاثة وثلاثين يوما أخرى إلى أن تطهر من نزيفها، فلا تمس أي شيء مقدس، ولا تحضر إلى المقدس، إلى أن تتم أيام تطهيرها. |
لا 12-5: |
وإن ولدت أنثى فإنها تظل في حالة نجاسة مدة أسبوعين كما في فترة الحيض، وتبقى ستة وستين يوما حتى تتطهر من نزيفها. |
لا 12-6: |
وعندما تكتمل أيام تطهيرها سواء ولدت ذكرا أم أنثى، تحضر حملا حوليا تقدمه محرقة، وكذلك فرخ حمامة أو يمامة ذبيحة خطيئة، إلى مدخل خيمة الاجتماع إلى الكاهن، |
لا 12-7: |
فيقربها أمام الرب ويكفر عنها، فتتطهر من نزيفها. هذه هي الشريعة الخاصة بكل أم بعد الولادة. |
لا 12-8: |
وإن كانت الأم أفقر من أن تقدم حملا، فلتأت بيمامتين أو فرخي حمام، فيكون أحدهما محرقة والآخر ذبيحة خطيئة، فيكفر بهما عنها الكاهن وتطهر».
|