نجاسات إفرازات الرجل الجسدية
لا 15-1: |
وقال الرب لموسى وهرون: |
لا 15-2: |
«أوصيا بني إسرائيل: كل رجل جسده مصاب بالسيلان فهو نجس، |
لا 15-3: |
ونجاسته في سيلانه، سواء أفرز البدن السيلان أم احتبسه، فذلك يكون نجاسته، |
لا 15-4: |
كل ما ينام عليه المصاب بالسيلان من فراش أو يجلس عليه من متاع يكون نجسا، |
لا 15-5: |
وعلى من لمس فراشه أن يغسل ثيابه ويستحم، ويكون نجسا إلى المساء. |
لا 15-6: |
ومن يجلس على متاع جلس عليه المصاب بالسيلان يغسل ثيابه ويستحم بماء، ويكون نجسا إلى المساء. |
لا 15-7: |
ومن يمس جسد المصاب بالسيلان يغسل ثيابه ويستحم بماء، ويكون نجسا إلى المساء. |
لا 15-8: |
وإن بصق المصاب بالسيلان على شخص طاهر، فعلى الطاهر أن يغسل ثيابه ويستحم بماء، ويكون نجسا إلى المساء |
لا 15-9: |
كل ما يمتطيه المصاب بالسيلان يصبح نجسا. |
لا 15-10: |
وكل من يلمس شيئا كان تحت المصاب، أو حمله يغسل ثيابه ويستحم بماء، ويكون نجسا إلى المساء. |
لا 15-11: |
وعلى كل شخص يمسه المصاب من غير أن يكون قد غسل يديه بماء، أن يغسل ثيابه بماء ويستحم بماء، ويكون نجسا إلى المساء. |
لا 15-12: |
وأي إناء خزفي يلمسه المصاب يكسر. أما إناء الخشب فيغسل بماء. |
لا 15-13: |
وإذا برىء المصاب بالسيلان من دائه فليمكث سبعة أيام لطهره، ويغسل ثيابه ويستحم بماء جار، فيطهر، |
لا 15-14: |
وفي اليوم الثامن يأخذ لنفسه يمامتين أو فرخي حمام ويأتي أمام الرب إلى مدخل خيمة الاجتماع ويعطيهما للكاهن، |
لا 15-15: |
فيقدم الكاهن أحدهما ذبيحة خطيئة والآخر محرقة. ويكفر الكاهن عن المصاب بالسيلان أمام الرب.
|
لا 15-16: |
وإذا أفرز رجل سائله المنوي، يغسل كل جسده بماء ويصبح نجسا إلى المساء. |
لا 15-17: |
وكل ما يقع عليه السائل المنوي من ثياب أو جلد يغسل بماء ويكون نجسا إلى المساء. |
لا 15-18: |
وإذا عاشر رجل زوجته يستحمان كلاهما بماء ويكونان نجسين إلى المساء.
|
نجاسة طمث المرأة |
لا 15-19: |
وإذا حاضت المرأة فسبعة أيام تكون في طمثها، وكل من يلمسها يكون نجسا إلى المساء. |
لا 15-20: |
كل ما تنام عليه في أثناء حيضها أو تجلس عليه يكون نجسا، |
لا 15-21: |
وكل من يلمس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء. |
لا 15-22: |
وكل من مس متاعا تجلس عليه، يغسل ثيابه ويستحم بماء، ويكون نجسا إلى المساء. |
لا 15-23: |
وكل من يلمس شيئا كان موجودا على الفراش أو على المتاع الذي تجلس عليه يكون نجسا إلى المساء. |
لا 15-24: |
وإن عاشرها رجل وأصابه شيء من طمثها، يكون نجسا سبعة أيام. وكل فراش ينام عليه يصبح نجسا.
|
لا 15-25: |
إذا نزف دم امرأة فترة طويلة في غير أوان طمثها، أو استمر الحيض بعد موعده، تكون كل أيام نزفها نجسة كما في أثناء طمثها. |
لا 15-26: |
كل ما تنام عليه في أثناء نزفها يكون نجسا كفراش طمثها، وكل ما تجلس عليه من متاع يكون نجسا كنجاسة طمثها. |
لا 15-27: |
وأي شخص يلمسهن يكون نجسا، فيغسل ثيابه ويستحم بماء، ويكون نجسا إلى المساء |
لا 15-28: |
وإذا برئت من نزفها فلتمكث سبعة أيام ثم تطهر، |
لا 15-29: |
وفي اليوم الثامن تجيء بيمامتين أو فرخي حمام إلى الكاهن إلى مدخل خيمة الاجتماع، |
لا 15-30: |
فيقدم الكاهن أحدهما ذبيحة خطيئة، والآخر محرقة. ويكفر الكاهن عنها في حضرة الرب من نزف نجاستها. |
لا 15-31: |
وبهذا تحفظان بني إسرائيل مما ينجسهم، لئلا يموتوا في نجاستهم إن دنسوا مسكني الذي في وسطهم.
|
لا 15-32: |
هذه هي نصوص التعليمات بشأن المصاب بالسيلان، أو من يفرز سائله المنوي فيتنجس به، |
لا 15-33: |
والمرأة الحائض، والرجل أو المرأة المصاب بالسيلان، والرجل الذي عاشر امرأة حائضا».
|