شرائع النذور
عد 30-1: |
وقال موسى لقادة أسباط بني إسرائيل: «إليكم ما أمر به الرب: |
عد 30-2: |
إذا نذر رجل نذرا للرب، أو أقسم أن يلتزم بأمر ما، فعليه أن يفي بكلامه وينفذ كل ما تعهد به. |
عد 30-3: |
ولكن إذا نذرت صبية نذرا للرب وألزمت نفسها بأمر، وهي ما برحت في بيت أبيها، |
عد 30-4: |
وسمع أبوها ما نذرته أو تعهدت به، وسكت، فإنها تكون ملزمة بكل نذورها وتعهداتها. |
عد 30-5: |
ولكن إن منعها أبوها عند سماعه ما نذرت أو تعهدت به، فإنها لا تكون ملزمة بالإيفاء، والرب يصفح عنها لأن أباها قد منعها. |
عد 30-6: |
وإذا تزوجت بعد أن نذرت أو تعهدت بما ألزمت به نفسها، |
عد 30-7: |
ثم عرف زوجها بنذورها فسكت عنها، تصبح ملزمة بها. |
عد 30-8: |
وإن منعها زوجها عند معرفته بنذورها، فإن ما تعهدت به وألزمت نفسها به يصبح لاغيا، والرب يصفح عنها. |
عد 30-9: |
وأما نذر الأرملة والمطلقة فكل ما تعهدت به يثبت عليها. |
عد 30-10: |
إن نذرت امرأة متزوجة أو أقسمت أن تلتزم بأمر، وهي ما برحت في بيت زوجها، |
عد 30-11: |
وسمع زوجها ولم يعترض، تصبح ملزمة بكل نذورها وبكل ما تعهدت به. |
عد 30-12: |
ولكن إن أبطل زوجها نذورها عند معرفته بها، فإن كل ما تعهدت به من نذور، أو ما ألزمت به نفسها، يصبح لاغيا، لأن زوجها قد أبطل نذورها، والرب يصفح عنها. |
عد 30-13: |
كل نذر وكل تعهد ملزم بقمع النفس، فزوجها يثبته، وزوجها يبطله. |
عد 30-14: |
ولكن إن لم يعترض زوجها خلال يوم من معرفته به، فقد أثبت عليها كل نذورها وتعهداتها، لأنه لم يعترض عليها عند معرفته بها. |
عد 30-15: |
ولكن إن أبطل نذورها بعد ذلك، فإنه يحمل عقاب ذنبها». |
عد 30-16: |
هذه هي الفرائض التي أمر بها الرب موسى بشأن نذور الأنثى، الخاصة بالزوج وزوجته، والأب وابنته الصبية التي ما برحت مقيمة في بيته.
|